الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · صفحة 352 من 655

[صفحة 352]

المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب في الهبة] قالوا: إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع فان وجدها بحالها لم تتغير، فلا اشكال، و ان وجدها متغيرة معيبة لم يرجع بالأرش لأنه حدث في عين مملوكة للمتهب و قد سلطه مالكها على إتلافها مجانا فلا يكون مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا، و ان وجدها زائدة زيادة متصلة كالسمن و التعلم فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها أو جزء لها لغة و عرفا، فالرجوع في العين يستتبعها، و ان وجدها زائدة زيادة منفصلة حسا و شرعا كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعة و الكسب فهي للمتهب، لأنها نماء حدث في ملكه، فيختص به و ان كانت الزيادة منفصلة حسا كالحمل المتجدد بعد القبض، و اللبن كذلك قبل أن يحلب و الثمرة قبل قطافها، فكذلك على المشهور، لعين ما تقدم. قال ابن حمزة: له الرجوع في الأم و الحمل المتجدد، بناء على انه كالجزء من الأم، و مثله الصوف و الشعر المنجز، و لو لم يبلغ أو ان جزه، فان الأشهر تبعيته للعين، هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، و ذلك بعد العقد و القبض، و أما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.

أقول، قد تقدم الكلام في هذه المسئلة.

التالي صفحة 352 من 655 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...