الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · صفحة 253 من 655

[صفحة 253]

النماء هنا لورثة الواقف، و لا يعود الى الفقراء بالكلية. و بهذا أيضا صرح شيخنا المذكور في آخر البحث في هذه المسئلة فقال:

نعم إذا قلنا حبسا لبطلانه بانقطاع وسطه اتضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثم لا ينتقل عنهم الى الفقراء، و هذا هو الأقوى، انتهى. و هو جيد بناء على مذهبهم في المسئلة، و الا فقد عرفت أن الأظهر صحة الوقف بغير اشكال كما قدمنا ذكره، و الله العالم، أقول: و قد تقدم بعض صور المسئلة أيضا في المباحث السابقة.

تتمة [في وجوب اتباع الشروط المذكورة في الوقف]

يجب اتباع الشروط المذكورة في عقد الوقف من الترتيب و التشريك، و التفصيل، فلو وقف على أولاده و أولاد أولاده اقتضى ذلك تشريك البطن الأخير مع البطن الأول، و يأتي على ما اخترناه من دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد اشتراك جميع البطون من غير تفصيل كما هو مقتضى الإطلاق. و لو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي أو قال: الأعلى فالأعلى ترتبوا، و لا يستحق البطن الثاني شيئا ما بقي من الأول واحد، و كل من مات من البطن الأول فنصيبه يرجع الى الباقين، الا أن يقول: فنصيبه لولده، فإنه يجب اتباع الشرط المذكور، فلو مات أحدهم ممن ولد كان نصيبه لولده، و لو مات بعضهم عن غير ولد كان نصيبه للباقين من البطن، دون الولد الذي أخذ نصيب أبيه، و المراد بأولادي هنا هم الذين من الصلب، فلا يدخل فيه أولاد الأولاد لقرينة العطف.

لكن يبقى الكلام في أولاد الأولاد، فإن المشهور تخصيصهم بالبطن الثاني، و على ما اخترناه فإنه يدخل فيه جميع البطون المتأخرة عن البطن الأول، لدخولهم في إطلاق أولاد الأولاد كما عرفت، فالترتيب حينئذ إنما هو بين البطن الأول، و هم أولاد الصلب، و بين من عداهم من الطبقات المتأخرة، و أما الطبقات

التالي صفحة 253 من 655 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...