الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · صفحة 86 من 644

[صفحة 86]

و مجرد افادته فائدة غيره لا يستلزم فرعيته عليه. و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه فرع على عقود خمسة، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، و فرع الإجارة إذا وقع منفعة مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم، و فرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، و فرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، و فرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين أو بعضه. و الأصحاب ردوه بأن افادة عقد فائدة عقد آخر لا تقتضي كونه من أفراده، مع دلالة الدليل على استقلاله بنفسه، كغيره من العقود. و يظهر الفرق بين القولين: أنه على المشهور عقد لازم لدخوله في عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و على قول الشيخ يلحقه حكم ما ألحق به من العقود في ذلك الفرد الذي ألحق به.

أقول: لا يخفى أن ما ذهب اليه الشيخ هنا قد تبع فيه الشافعي حسبما نقل عنه، قال في التذكرة: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه، ليس فرعا على غيره، بل أصل في نفسه، منفرد في حكمه، و لا يتبع غيره في الأحكام، لعدم الدليل على تبعية الغير، و الأصل في العقود الأصالة. و قال الشافعي: انه ليس بأصل منفرد بحكمه، و انما هو فرع على غيره، و قسمه على خمسة أضرب، ضرب فرع البيع، و هو أن يكون في يده عين أو في ذمته دين فيدعيها انسان فيقر له بها ثم يصالحه على ما يتفقان عليه، و هو جائز فرع على البيع، بل هو بيع عنده، يتعلق به أحكامه. و ضرب هو فرع الإبراء و الحطيطة، و هو أن يكون له في ذمته دين فيقر له به ثم يصالحه على أن يسقط بعضه، و يدفع اليه بعضه و هو جائز و هو فرع الإبراء. و ضرب هو فرع الإجارة، و هو أن يكون له عنده دين أو عين فصالحه عن ذلك على خدمة عبد أو سكنى دار فيجوز ذلك و يكون فرع الإجارة. و ضرب هو فرع الهبة، و هو أن يدعى عليه دارين أو عبدين و شبههما فيقر له بهما و يصالحه من ذلك على إحديهما، و يكون هبة للأخرى. و ضرب هو فرع العارية، و هو أن يكون في يده دار فيقر له بها و يصالحه

التالي صفحة 86 من 644 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...