كتاب الصلح
و هو عقد شرع لقطع التجاذب، و الأصل فيه الكتاب و السنة و الإجماع. قال الله عز و جل (1) «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و قال عز و جل (2) «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا». و روى في الكافي عن حفص ابن البختري (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلح جائز بين الناس». و روى في الفقيه مرسلا (4) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
«الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا». و روى في البحار (5) نقلا عن كتاب الإمامة و التبصرة مسندا عن مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الحديث.
(1) سورة النساء الآية 128.