كتاب العارية
و الكلام في هذا الكتاب يقع في فصول:
الفصل الأول- في جملة من الفوائد
ينبغي تقديمها في المقام الاولى [تعريف العارية] - قال في التذكرة: العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع، و شددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لان طلبها عار، قاله صاحب الصحاح. و قال غيره: منسوبة إلى العارة: و هي مصدر يقال: أعار و يعير اعارة و عارة كما يقال: أجاب يجيب اجابة و جابة، و أطاق يطيق أطاقه و طاقة. و قيل انها مأخوذة من عار يعير إذا جاء و ذهب، و منه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، فسميت عارية لترددها من يد الى يد.