الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · صفحة 475 من 644

[صفحة 475]

كتاب العارية

و الكلام في هذا الكتاب يقع في فصول:

الفصل الأول- في جملة من الفوائد

ينبغي تقديمها في المقام الاولى [تعريف العارية] - قال في التذكرة: العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع، و شددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لان طلبها عار، قاله صاحب الصحاح. و قال غيره: منسوبة إلى العارة: و هي مصدر يقال: أعار و يعير اعارة و عارة كما يقال: أجاب يجيب اجابة و جابة، و أطاق يطيق أطاقه و طاقة. و قيل انها مأخوذة من عار يعير إذا جاء و ذهب، و منه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، فسميت عارية لترددها من يد الى يد.

التالي صفحة 475 من 644 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...