الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · صفحة 163 من 644

[صفحة 163]

على التعريف المشهور، مع أن الأحكام لا تترتب على ذلك التعريف المشهور بمجرده و لعلهم بنوا كلامهم كما قدمنا ذكره على أن المقصود واضح، و أن الشركة الحقيقة هو اجتماع المال كما تقدم، و أما الأحكام فتناط بالإذن في التصرف في المال المشترك، و الاذن كما تقدم يحصل بأي نحو كان، و تجوزوا في إطلاق العقد على هذا الاذن في أثناء الكلام في المقام. و الله العالم.

المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراط أحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين] - لا اشكال و لا خلاف في أنه مع تساوى المالين يتساوى الشريكان في الربح و النقصان، و كذا لو زاد رأس مال أحدهما كان له من الربح بنسبة الزيادة، و عليه من الخسران بالنسبة أيضا، و انما الاشكال و الخلاف فيما إذا اشترط أحدهما زيادة الربح مع تساوى المالين، أو التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت المالين. و قد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس و المحقق و جمع منهم من بطلان الشركة، لانتفاء ما يدل على الصحة فيكون أكل مال بالباطل، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض، لان الفرض انها ليست في مقابلة عمل، و لا وقع اشتراطها في عقد معاوضة، لتضم الى أحد العوضين و لا اقتضى تملكها عقد هبة، و الأسباب المثمرة للملك معدودة، و ليس هذا أحدها فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفع إليه دابة يحمل عليها، و الحاصل لهما، فيبطل العقد المتضمن له إذ لم يقع التراضي بالشركة و الاذن بالتصرف الا على ذلك التقدير، و قد تبين فساده، و لا يندرج في الأمر بالإيفاء بالعقود، و لا في «المؤمنون عند شروطهم».

الثاني- ما ذهب اليه المرتضى و اليه ذهب العلامة و والده و ولده من القول بالصحة، و ادعى عليه المرتضى الإجماع، و احتجوا بالأدلة العامة مثل قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) و «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» (2) و قد وقع على

(1) سورة المائدة الآية 1.
(2) سورة النساء الآية 28.
التالي صفحة 163 من 644 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...