الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 64 من 415

[صفحة 64]

في ألفاظه: و هذا الخبر يحتمل أن يكون البيع حالا و ان كان يأخذ منه في كل يوم ما يريده و يحتمل أن يكون مؤجلا بآجال مختلفة فيكون من باب السلم، و لعل الأظهر الأول كما هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد، و الرواية ظاهر الدلالة على ما ذكره (قدس سره). و أما ما يدل على ما ذكره الشيخ فهو ما رواه في الموثق و مثله الصدوق في الفقيه عن سماعة (1) قال: «سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع فقال: لا، الا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: اشترى منك هذا الذي في السكرجة و ما بقي في ضروعها بثمن مسمى و ان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة». و السكرجة بضم السين و الكاف و الراء المشددة إناء صغير فارسي معرب، و أجاب العلامة في المختلف- و مثله غيره ممن تأخر- عن هذه الرواية بضعف السند، و أنها غير مسندة الى امام، و فيه ما لا يخفى على المتأمل المنصف، فإنهم قد صرحوا بالاعتماد على مضمرات سماعة و غيره، و استدلوا بها في غير موضع، ثم قال في المختلف: و يحمل على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، و يصير أصلا. و اما ما ذكروه في اشتراط صحة البيع بالضميمة بأن يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع دون المضموم اليه فلا إشعار في شيء من روايات الضمائم على تعددها و كثرتها بذلك، بل الظاهر منها انما هو العكس، و هو أن المقصود بالبيع انما هو المضموم اليه، و انما جعلت الضميمة تفاريا من ذهاب الثمن مجانا، على تقدير عدم التمكن من البيع المقصود بالذات، و لذا اعتبروا في الضميمة بأن يكون مما يتمول في الجملة و ان قل، و كان الثمن في غاية الكثرة كما لا يخفى على من نظر في تلك الاخبار بعين التأمل و الاعتبار.

(1) التهذيب ج 7 ص 123 الفقيه ج 3 ص 141.
التالي صفحة 64 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...