الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 38 من 415

[صفحة 38]

السابعة ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبان (1) عن بعض، أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام)، «في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام، و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال:

لا بأس بذلك».

الثامنة ما رواه الشيخ عن الحسن بن على بن فضال (2) قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم».

التاسعة ما رواه عن على بن محمد (3) قال: «كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك له أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله تعالى».

العاشرة ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (4) «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، الى ان قال: أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك».

الحادي عشر- ما رواه ايضا عن سليمان بن خالد (5) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنه حلال» الحديث.

الثانية عشر ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (6) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث الي بدراهم فقال:

(1) التهذيب ج 7 ص 30 و الكافي ج 5 ص 185.
(2) الكافي ج 5 ص 187.
(3) التهذيب ج 7 ص 44.
(4) الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 41.
(5) الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 29.
(6) الكافي ج 5 ص 186 التهذيب ج 7 ص 30.
التالي صفحة 38 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...