الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 365 من 415

[صفحة 365]

السفهاء على أقوال: أحدها- أنهم النساء و الصبيان، و رواه أبو الجارود (1) عن أبى جعفر (عليه السلام)، و ثانيها- أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير». و قريب منه ما روى (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: ان السفيه شارب الخمر و من جرى مجراه» الى آخره. و روى في الفقيه في تفسير قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» (3) عن الصادق (عليه السلام) «إيناس الرشد حفظ المال». و روى في المجمع عن الباقر (عليه السلام) (4) «الرشد: العقل و إصلاح المال». و القمي في تفسيره عنه (عليه السلام) «في هذه الآية قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا، و لا شارب خمر، و لا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال، و أشهد عليه، و ان كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان كذلك فقد بلغ، فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا، و يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه انه لم يكبر بعد». و روى في الكافي عن أبى الجارود (5) قال: «قال أبو جعفر «(عليه السلام)»:

إذا حدثتكم بشيء فسلوني من كتاب الله، ثم قال: و في حديثه ان الله نهى عن القيل و القال: و فساد المال و كثرة السؤال فقيل: يا بن رسول الله و أين هذا من كتاب الله؟

(1) المستدرك ج 2 ص 525.
(2) الوسائل الباب- 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم- 2.
(3) الفقيه ج- 4 ص 146.
(4) المستدرك ج 2- 496.
(5) التهذيب ج 7 ص 231 الكافي ج 5 ص 300.
التالي صفحة 365 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...