الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 300 من 415

[صفحة 300]

و بذلك يظهر لك في ما كلام شيخنا المذكور من القصور، حيث أنه أنما مال الى مذهب ابن الجنيد، لعدم الدليل على التخصيص بالبيع، و مجرد ورود الروايات بالبيع لا يقتضي التخصيص به، و غفل عن أن الشفعة إنما خرجت على خلاف الأصول المقررة، و القواعد المعتبرة كتابا و سنة و إجماعا، فيجب الاقتصار في ثبوتها على موارد الأدلة كما قرروه في غير مقام. و التمويه هنا بهذه الحكمة التي يدعونها لم نقف عليه في خبر من الاخبار، و انما استنبطوها من أخبار الشفعة الواردة في البيوع، و على تقدير حكم الشارع بالشفعة في البيع لدفع الضرر عن الشريك، فالتعدية الى غير البيع قياس محض، لان هذه العلة مخصوصة بصورة البيع، و حمل غيره عليه قياس محض، إذ يمكن أن يكون للبيع خصوصية في ذلك لا نعلمها، فكيف يمكن التعدية بمجرد ذلك. و بالجملة فإن التمسك بذلك في مقابلة ما ذكرنا من الأدلة القاطعة و البراهين الساطعة مجازفة محضة هذا. و أما الاخبار الدالة على ما هو المشهور و المؤيد المنصور فمنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، و له في تلك الدار شركاء قال: جائز له و لها، و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها». و وصف هذه الرواية في المسالك بالصحة، مع أن أبا بصير فيها مشترك، و لا قرينة تعين كونه المرادي الثقة، و من قاعدتهم عدها في الضعيف، و هي واضحة في رفع ما ادعوه من الحكمة الموجبة للعموم في جميع الانتقالات، و منها

رواية الغنوي المتقدمة في المقصد الأول (2) و قوله فيها «الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فيها فهو أحق بها من غيره بالثمن».

و منها مرسلة يونس المتقدمة ثمة أيضا و فيها «الشفعة جائزة في كل شيء من

(1) التهذيب ج 7 ص 167.
(2) ص 289.
التالي صفحة 300 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...