الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 216 من 415

[صفحة 216]

مولاه، و ان لم يكن أذن له أن يستدين؟ فلا شيء على المولى، و يستسعى العبد في الدين.

الرابع: ما رواه الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص (1) عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: «سألته عن مملوك يشترى و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه».

الخامس- ما رواه الشيخ أيضا عن شريح (2) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع و عليه دين قال: دينه على من أذن له في التجارة، و أكل ثمنه».

السادس- ما رواه بهذا الاسناد عن أشعث (3) «عن الحسن (عليه السلام) في رجل يموت و عليه دين قد أذن لعبده في التجارة، و على العبد دين قال: يبدأ بدين السيد».

السابع- ما رواه عن روح بن عبد الرحيم (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في رجل مملوك استئجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد، و ليس لهم أن يبيعوه، و لكن يستسعى و ان حجر عليه مولاه فليس على- مولاه شيء و لا على العبد».

الثامن- ما رواه عن أبى بصير (5) و الظاهر انه المرادي بقرينة الراوي في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال:

ليس على مولاه شيء و ليس لهم ان يبيعوه، و لكن يستسعى و ان عجز عنه فليس على مولاه شيء و لا على العبد شيء».

التاسع- ما رواه ايضا عن ظريف (6) بياع الأكفان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) التهذيب ج 6 ص 200.
(2) التهذيب ج 8 ص 248.
(3) التهذيب ج 8 ص 248.
(4) التهذيب ج 7 ص 229.
(5) الوسائل الباب 11- من أبواب كتاب الإجارة.
(6) التهذيب ج 6 ص 196.
التالي صفحة 216 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...