الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 176 من 415

[صفحة 176]

أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه» (1). و الظاهر أن قوله «حبست منفعتها عنه» كناية عن انتقالها الى القابض بالملك، و بزوال ملك الدافع عنها، فلا انتفاع له بها بالكلية، لخروجها عن ملكه، و به يحصل حبس منفعتها عنه، و إذا انتقلت الى ملك القابض سقط بإزائها من تلك الدراهم ما قابلها بصرف ذلك اليوم، لأنها لم ينتقل اليه مجانا، و انما انتقلت عوضا فلا بد من سقوط عوضها ذلك اليوم بذلك الصرف الأول. و منها ما رواه في التهذيب عن يوسف بن أيوب (2) شريك إبراهيم بن ميمون عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه، فتغير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلب صاحب المال بعض الورق، و ليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر، ثم يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار، فهل يصلح له ذلك و انما هي بالسعر الأول من يوم قبضت كانت سبعة؟ و سبعة و نصف بدينار، قال: إذا دفع اليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف كان الصرف، و لا بأس».

(1) و أما حمل حبس المنفعة على ظاهره- من انه كان يمكن صاحب الدنانير أن يبيعها بقيمة أزيد من ذلك الوقت- فلا يطرد كليا، لان الكلام في تغيير السعر مطلقا زيادة و نقيصة، فإنها قد ينقص صرفها بعد ذلك عن يوم القبض فالنفع حاصل لصاحب الدنانير كما لا يخفى، بل المراد انما هو حبس الانتفاع بها لصيرورتها ملكا للقابض و خروجها عن ملك الدافع كما ذكرناه في الأصل- منه (رحمه الله).
(2) التهذيب ج 7 ص 108.
(3) التهذيب ج 7 ص 106 الكافي ج 5 ص 245.
التالي صفحة 176 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...