الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 156 من 415

[صفحة 156]

و ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت لا وارث له و لا مولى له؟ قال: هو من أهل هذه الآية «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ». و ما رواه في الكافي عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و الشيخ في الموثق عن محمد الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل (4) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال». و أما ما رواه في الكافي و التهذيب عن داود عمن ذكره (5) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه». و ما رواه في الكافي عن خلاد السندي (6) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس أحد: أعط الميراث همشاريجه». و ما رواه في التهذيب عن خلاد عن السري (7) رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، «في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه».

فقد أجاب الشيخ عن هذه الروايات بعد الطعن

(1) الفقيه ج 2 ص 23 التهذيب ج 9 ص 387.
(2) الكافي ج 7 ص 168.
(3) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 386.
(4) سورة الأنفال الآية- 1.
(5) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387.
(6) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387.
(7) التهذيب ج 9 ص 387.
التالي صفحة 156 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...