الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 111 من 415

[صفحة 111]

مسلم (1) و غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما و اما آنية و اما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له، قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت: ان من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟ قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بن عبده (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة؟ قال: خير القرض الذي يجر المنفعة». و ما رواه في الكافي عن بشر بن مسلمة (3) و غير واحد عمن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «خير القرض ما جر المنفعة» و رواه الشيخ في التهذيب عن بشر بن مسلمة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)»، الحديث. و ما رواه الصدوق و الشيخ عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلك له؟ قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه». و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (5) عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس». و ما رواه في التهذيب عن محمد بن قيس (6) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه». و ما رواه في التهذيب عن أبى بصير (7) في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام)،

(1) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201.
(2) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 202.
(3) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 202.
(4) التهذيب ج 6 ص 205 الفقيه ج 3 ص 181.
(5) الكافي ج 5 ص 103.
(6) التهذيب ج 6 ص 203.
(7) التهذيب ج 6 ص 203.
التالي صفحة 111 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...