الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 101 من 415

[صفحة 101]

و روى عبد الرحمن بن الحجاج (1) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «تعوذوا بالله من غلبة الدين، و غلبة الرجال و بوار الأيم».

أقول الأيم التي لا زوج لها و بوارها كسادها، و في التهذيب «نعوذ بالله».

و في كتاب معاني الأخبار روى عن الكاهلي «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أ كان على (عليه السلام) يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم، و ليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من العاهات، و العامة يقولون بوار الأيم و ليس كما يقولون».

قيل: لعل المراد أن التعوذ منه انما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار، و ان كانت صحيحة ليس بها بأس. و عن مسعدة بن صدقة (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا وجع الا وجع العين، و لا هم إلا هم الدين. و بهذا الاسناد (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الدين ربقة الله عز و جل في الأرض، فإذا أراد الله جل اسمه أن يذل عبدا وضعه في عنقه. و عن عبد الله بن ميمون القداح (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: «إياكم و الدين فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتي الله بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه و يقبل

(1) الكافي ج 5 ص 92 التهذيب ج 8 ص 183.
(2) الكافي ج 5 ص 101.
(3) الكافي ج 5 ص 101.
(4) الكافي ج 5 ص 95 التهذيب ج 8 ص 183.
(5) الوسائل الباب- 4- من أبواب الدين.
التالي صفحة 101 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...