الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 92 من 484

[صفحة 92]

فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الا نقده الثمن فربما زهده، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي:

قد برئت منها، فيقول المشترى: لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن».

فإنه ظاهر في أنه عالم بالنداء بالبراءة، و أنه رضيه مع ذلك، الا أنه لما تجدد له زهده و عدم الرغبة فيه، ادعى عدم علمه بالعيوب و عدم سماعه النداء، فهذه الدعوى إنما نشأت من حيث زهده فيه و عدم رغبته، لا من حيث العيوب. و حينئذ فلا يكون الخبر مخالفا للقاعدة المتفق عليها، و لا يحتاج الى طرحه، و كثيرا ما يحكمون (عليهم السلام) في بعض الأحكام بمقتضى علمهم بالحال، فكيف مع ظهور ذلك في السؤال.

الرابعة [أحكام التصرية] - التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد، و الإمساك بالثمن بلا أرش، كما في خيار التدليس في غير هذا الموضع و التصرية مصدر من قولك صريت إذا جمعت بين الصرى، و هو الجمع.

يقال: صرى الماء في الحوض إذا جمعه، (1) و صريت الشاة تصرية إذا تركت حبلها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، و الشاة مصراة و تسمى المصراة محفلة أيضا، و هو من الحفل، و منه قيل للمجمع: محفل. و المراد هنا أن يربط إحلاف الشاة و نحوها يومين أو ثلاثة، فيجتمع اللبن في ضرعها، و يظن الجاهل بحالها أنها لكثرة ما تحلبه كل يوم، فيرغب في شرائها. قال في المسالك: «و الأصل في تحريمه مع الإجماع النص

(1) قال في المصباح المنير: و صرى الماء صريا طال مكثه، و يتعدى بالحركة فيقال: صريته صريا من باب رمى إذا جمعته فصار كذلك، و صريته بالتشديد مبالغة، منه (رحمه الله).
التالي صفحة 92 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...