الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 479 من 484

[صفحة 479]

المتقدمة: يوم جنايته عليها، و الذي دلت عليه رواية عبد الله بن سنان المتقدمة أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و هو ظاهر اختيار الشيخ فيما تقدم من عبارته و هو الأقرب.

السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل] - ينبغي ان يعلم انه لا تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمة أو ضمانها مع رضا الشركاء بذلك، و ظاهر الاخبار المتقدمة أنها تنتقل بمجرد التقويم، و مقتضى قواعد الأصحاب انه لا بد من صيغة البيع و دفع القيمة أو ضمانها، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم ما في اشتراط الصيغة الخاصة من عدم الدليل على ذلك، و الظاهر أن ذكر التقويم في الاخبار خرج مخرج التجوز و الكناية عن دفع الثمن أو ضمانه، و أما اشتراط الرضا فالظاهر ان البيع هنا قهري على الشركاء.

الثامن - قد عرفت أنه لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمة أو ضمانها و حينئذ ان كسب الجارية المذكورة و حق الخدمة مشترك بين الملاك قبل ذلك.

التاسع [عدم وجوب شيء بالوطي مع عدم الحمل إلا أن تكون بكرا] ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم انه مع عدم الحمل لا يجب عليه بالوطء شيء الا أن يكون بكرا فيجب عليه أرش البكارة، و هو تفاوت ما بين قيمتها بكرا و ثيبا و يسقط منه قدر نصيبه، أما لو كان ثيبا فلا شيء عليه، و ظاهر كلام العلامة المتقدم أن عليه أرش البكارة لو كانت بكرا قطعا و لو كانت ثيبا فعليه المهر، و الشيخ فيما تقدم من عبارته سكت عن ذلك. و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك القول بما ذهب إليه العلامة من إيجاب الجميع لو كانت بكرا أعنى أرش البكارة، و المهر لو كانت ثيبا، قال في الكتاب المذكور و يجب على الأب العقر (1) بسبب الوطي، سواء كانت بكرا أو ثيبا،

(1) العقر بالضم: و هو دية فرج إذا غصب على نفسها و قيل: هو المهر أو ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة.
التالي صفحة 479 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...