الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 45 من 484

[صفحة 45]

و ما رواه- في الفقيه (1) في الصحيح عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: ان جاء بثمنه فيما بينه و بين ثلاثة أيام، و الا فلا بيع له». و رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله: و رواه في التهذيب بسند فيه على بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله، و طعن في هذه الرواية المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد بوجود على بن حديد بناء على نقله لها عن التهذيب، و غفل عن مراجعة الكتابين الآخرين ثم اعتذر عن ضعفها بما هو أضعف، من اصطلاحه الذي بنا عليه. و أما ما رواه الشيخ بسند معتبر عن على بن يقطين (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر، و الا فلا بيع له» (3).

فهو غير معمول عليه عند الأصحاب، و لا قائل به، و ربما حمل على استحباب الصبر له، و عدم الفسخ الى مضى المدة المذكورة. و تحقيق البحث في المقام و بيان ما فيه من الأحكام يقع في مواضع:

الأول [شروط هذا الخيار] هذا الخيار مشروط عند الأصحاب بشروط ثلاثة، أحدها- عدم قبض الثمن، و الثاني- عدم قبض المبيع، و الثالث عدم اشتراط التأجيل في الثمن و المثمن و بعض كل منهما و لو ساعة، و الثلاثة ظاهرة من الأخبار المذكورة و قبض بعض من كل منهما كلا قبض، مجتمعا و منفردا لصدق عدم قبض الثمن و اقباض المثمن الذي دلت عليه الروايات. و لو قبض الجميع أو اقبض فلا خيار لاختلال أحد الشروط المتقدمة، و هو

(1) الفقيه ج 3 ص 127 الكافي ج 5 ص 171 التهذيب ج 7 ص 21 الرقم 5.
(2) التهذيب ج 7 ص 80 الرقم 56.
(3) ظاهر الصدوق في المقنع القول بالخبر المذكور حيث قال: «إذا- اشترى رجل من رجل جارية و قال: أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له» منه (رحمه الله).
التالي صفحة 45 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...