الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 420 من 484

[صفحة 420]

سنان هو عبد الله- عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في الرجل يشترى الغلام و الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه الى مصر آخر ان كان صغيرا و لا يشتره فان كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت». و ما رواه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) عن أبي أيوب عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من فرق بين والدة و ولدها، فرق بينه و بين أحبته».

أقول: و هذه الرواية لم أقف عليها في كتب أخبارنا و لا يبعد انها من طريق العامة الا ان صحيحة هشام المذكورة ظاهرة فيما دلت عليه.

و في كتاب الفقه الرضوي (2) «و روى في الجارية الصغيرة تشترى و يفرق بينها و بين أمها؟ فقال: ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس».

هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة، و دلالتها على التحريم ظاهرة، سيما صحيحة معاوية حيث أمر (صلى الله عليه و آله) برد الجارية المباعة، و الأمر للوجوب كما تقرر في محله، و ظاهرها بطلان البيع، حيث استرجع المبيع برد الثمن من غير رضا المشترى كما هو ظاهر الخبر، و قوله في موثقة سماعة «هو حرام الا ان يريدوا ذلك». و بالجملة فإن ظاهر الاخبار هو التحريم و البطلان و بذلك اعترف في الدروس أيضا (3).

(1) المستدرك ج 2 ص 486 عن عوالي اللئالي.
(2) المستدرك ج 2 ص 476.
(3) قال في الدروس: اختلفوا في التفريق بين الأطفال و أمهاتهم إلى سبع سنين، و قيل: إلى مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع و هو ظاهر الاخبار، و طرد الحكم في أم الأم و ابن الجنيد طرد في من يقوم مقام الأم في الشفقة، و أفسد البيع في السبايا و كره ذلك في غيرهم و الحليون على كراهية التفرقة و تخصيص ذلك بالأم و هو فتوى الشيخ في العتق من النهاية انتهى منه (رحمه الله).
التالي صفحة 420 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...