الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 326 من 484

[صفحة 326]

عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال:

لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الافة حتى تستبين». و عن سليمان بن خالد (1) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):

لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان كان يطعم، و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل».

هكذا نقل الخبر في الوافي عن التهذيب، ثم قال: الظاهر سقوط لفظ «لم» من قوله «يطعم»: انتهى، و قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم): ان الواو في قوله «و ان كان يطعم» ليست في بعض النسخ الصحيحة).

أقول: و يؤيده ان الذي في الاستبصار (2) «و ان شئت ان تبتاعه» و بالجملة فمن عرف طريقة الشيخ في الكتاب المذكور لا يستنكر من وقوع التحريف منه في الخبر المذكور، و معنى الخبر على تقدير زيادة الواو و النهى عن اشتراء النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان كان من شأنه بأن بلغ ذلك المبلغ، و ان شئت أن تبتاعه أزيد فلا بأس. و ما رواه الشيخ عن ابى بصير (3) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه قال:

لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل». و عن ابى بصير (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن النخل و التمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل ان تثمر قال: لا حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل».

(1) التهذيب ج 7 ص 88.
(2) الاستبصار ج 3 ص 85.
(3) التهذيب ج 7 ص 88.
(4) التهذيب ج 7 ص 91.
التالي صفحة 326 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...