و يدل عليه- زيادة على الاتفاق- الأخبار المتضافرة:
منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث». و رواه المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة (2) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشترى المتاع» الحديث. الى آخر ما نقلناه منه، و سيأتي إنشاء الله تعالى. و روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام». و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الفضيل (4) و هو ابن يسار- عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد
(1) الكافي ج- 5- ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 2.