و ابن الجنيد فصل هنا بين الوالد و ولده فقال: لا ربا بين الوالد و ولده، إذا أخذ الوالد الفضل الا ان يكون له وارث أو عليه دين. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن عمرو بن جميع (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس بين الرجل و ولده ربا، و ليس بين السيد و عبده ربا». و رواه في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثله، قال: في الكافي و بهذا الاسناد (2) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم الف درهم بدرهم، نأخذ منهم و لا نعطيهم». و رواه في الفقيه (3) مرسلا بنقصان قوله «نأخذ منهم الف درهم بدرهم». و إثبات ما قبله و ما بعده. و ما رواه في الكافي عن زرارة و عن محمد بن مسلم (4) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم، انما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء، و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك». و رواه في التهذيب عن زرارة و محمد عنه (عليه السلام): مثله. و ما رواه في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم و بين الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا». و ما رواه في الفقيه (6) «قال سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176.