و ما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين». و ما في كتاب الفقه الرضوي (2) قال: (عليه السلام)- بعد نقل رواية عن أبيه (عليه السلام)- «و سئل عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا و لا وزنا، و قال: أيضا (عليه السلام) و لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين، أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون، لا يكون ذلك من الربا». و إطلاق الجواز في هذه الاخبار شامل للنقد و النسيئة.
احتج القائلون بالمنع بجملة من الاخبار أيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة (3) «عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: البعير بالبعيرين، و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس» و زاد في الفقيه «قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا و صفتهما». و رووه أيضا بأسانيدهم، و فيها الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، و العبد بالعبد و الدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد»،. و هما مشعران بالمنع عن النسيئة، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول. و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرد بين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين،
(1) التهذيب ج 7 ص 119.