الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 141 من 484

[صفحة 141]

و في صحيحة أحرى لعبد الرحمن (1) المذكور عن أبى عبد الله (عليه السلام) «ان أبى كان يقول: لا بأس أن تبيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه». و معنى تجده يعنى تقدر عليه في ذلك الوقت.

أقول: و هما مع صحة السند صريحتا الدلالة في صحة ما ذكره الشيخ، و بطلان ما ذكره ابن إدريس الموافق لمذهب العامة، كما يشير إليه الرواية، و قد تضمنت الإنكار على المانعين من هذه الصورة، و التعجب من تسويغ السلم و منع هذه الصورة، باعتبار أن البيع الخالي من الأجل أجود، و انما كان أجود لوجود المبيع يومئذ، و القدرة على تسليمه بخلاف السلم، فإنه قد يتعسر تسليمه بعد الأجل، و في ذلك إشارة إلى كون هذا أولى بالصحة من السلم الذي وافقوا على جوازه. و يعضده أن الأجل في السلم انما جعل إرفاقا بالبائع، لا أنه شرط في صحة المعاوضة، فيكون المعاوضة هنا سائغة، لما عرفت من ان القدرة على التسليم هنا أتم و الحكمة في معاوضة البيع انما يتم بالقدرة على التسليم، و إذا كانت أتم و أجود في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيه ثابتا، و ما ذكره من افراد البيع، لا دليل على الحصر فيها، لتكاثر الاخبار بهذا الفرد الذي هو محل البحث. و من الاخبار المذكورة أيضا ما رواه في الفقيه عن الكناني (2) قال: «سألته عن رجل اشترى من رجل مائة من صفر بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال: لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه». و ما رواه في التهذيب عن الشحام (3) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في

(1) الكافي ج 5 ص 200 و الوسائل الباب- 7- من أبواب أحكام العقود الرقم- 3.
(2) الفقيه ج 3 ص 179 الوسائل الباب 7- من أبواب أحكام العقود الرقم 4.
(3) التهذيب ج 7 ص 44.
التالي صفحة 141 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...