قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منها؟ قال: نعم». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه (2) «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.». و رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق و في الفقيه عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح الا أن فيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى». و هو الظاهر و لعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على. و ما رواه في الكافي (4) عن أبان عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه، و لم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال:
لا بأس». و رواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل» الحديث.
(1) الكافي ج 5 ص 259 عن ابن ابى عمر عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام).