الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 134 من 484

[صفحة 134]

المسألة الخامسة [عدم جواز تأخير ثمن المبيع بالزيادة، و جواز تعجيلها بالنقصان]:

لا يجوز تأخير ثمن المبيع و لا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها، و يجوز تعجيلها بنقصان منها. أما الأول- فلاستلزام الزيادة في هذه الصورة الربا. نعم يجوز التأجيل في عقد لازم كالبيع و نحوه بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه و ان زادت على ثمنه الواقعي أضعافا مضاعفة، و هذا من الحيل الشرعية في التخلص من الربا. و عليه ظاهر اتفاق الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- و به استفاضت الاخبار كان يكون له في ذمته مائة درهم حالا، و يريد تأجيلها إلى سنة بزيادة عشرين درهما مثلا، فان الطريق في ذلك أن يبيعه خاتما قيمته درهم مثلا بعشرين درهما، و يشترط تأجيل الثمن مع المأة الدرهم التي في ذمته إلى سنة، فإنه لا شك في صحته. و يدل على ذلك من الاخبار ما رواه في الكافي عن محمد بن إسحاق بن عمار (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان سلسبيل طلبت منى مائة ألف درهم على أن يربحنى عشرة آلاف درهم فاقرضتها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس». قال في الكافي: و في رواية أخرى «لا بأس به أعطها مأة ألف، و بعها الثوب بعشرة آلاف و اكتب عليها كتابين». و ما رواه في الكافي و التهذيب (2) عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، و زعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له: مثل ذلك». و ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن إسحاق بن عمار (3)

(1) الكافي ج 5 ص 205.
(2) الكافي ج 5 ص 205 التهذيب ج 7 ص 53.
(3) الكافي ج 5 ص 205 التهذيب ج 7 ص 53.
التالي صفحة 134 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...