و منها ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن بشار بن يسار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي؟ فقال:
ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك». و هو ظاهر في جواز الشراء بالزيادة و النقصان قبل الأجل و بعده بجنس الثمن أو غير جنسه. و روى في الكافي و التهذيب عن الحسين بن المنذر (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان بالخيار ان شاء باع، و ان شاء لم يبع (3) و كنت ايضا بالخيار ان شئت اشتريت، و ان شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، و يقولون:
(1) الكافي ج 5 ص 208 التهذيب ج 7 ص 48 الوسائل الباب- 5 من أبواب أحكام العقود.