الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 113 من 484

[صفحة 113]

و الثيوبة ليست عيبا، و لا الصيام و لا الإحرام، و لا الاعتداد، و لا التزويج و لا معرفة الغناء و النوح، و لا العسر على اشكال، و لا الكفر، و لا كونه ولد زنا و ان كان جارية، و لا عدم المعرفة بالطبخ أو الخبز، و غيرهما، انتهى. و زاد في الدروس الحدب في الظهر و الصدر، و السلع، و عدم شعر الركب قال: و هي قضية ابن أبى ليلى مع محمد بن مسلم، و الحبل في الأمة، دون الدابة، و الخيانة، و الحمق البين، و شرب المسكر، و النجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها الى مؤنة و اقتضى نقصا في المبيع، و كونه لزنية، و كونه أعس على الأقرب. ثم قال: أما الكفر و الغناء و عدم معرفة الصنائع، و كونه محرما أو صائما، أو حجاما أو حائكا فليس بعيب، ثم قوى كون الكفر عيبا، وفاقا لابن الجنيد و الشيخ في أحد قوليه. و نقل في الدروس عن الشيخ أنه لم يجعل البخر في الرقيق، و لا بول الكبير في الفراش و لا الزنا عيبا، و كذا عدم الختان مطلقا.

أقول: و المراد بالخروج عن المجرى الطبيعي: أي كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي خلق عليها أكثر ذلك النوع و أغلبه، و في اندراج ثقيل الخراج و منزل الجنود الذي عده هنا في ذلك محل اشكال، لاختصاص ما ذكره بالحيوان الا أن يراد بعبارته ما هو أعم مما ذكر، و مما جرى به العادة الغالبة، ليكون على نهج مقتضى الطبيعة. ثم ان في تقييده بكونه موجبا لنقص المالية كما ذكره في التذكرة أيضا إشكال لانتقاض ذلك بالخنثى و المجبوب و عدم الشعر على العانة فإنها عيوب، مع أنها موجبة لزيادة المالية، فكان الأظهر أن يقيد العبارة بقوله غالبا، و لهذا ان جملة من الأصحاب لم يذكروا هذا القيد، كالمحقق في الشرائع، و هو (قدس سره) في القواعد و غيره، و من ثم استشكل جملة منهم في الأرش في هذه العيوب الثلاثة،

التالي صفحة 113 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...