الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 3 من 484

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الجزء التاسع عشر

تأليف الشيخ يوسف بن احمد البحراني

[صفحة 3]

[تتمة كتاب التجارة] [تتمة أحكام العقود و المعاملات] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

الفصل الثاني في الخيار

و الكلام هنا يقع في أقسامه و أحكامه، فالواجب بسط ذلك في مقامين:

[المقام] الأول- في أقسامه، فبعضهم عدها خمسة، و آخر سبعة، و ثالث ثمانية، و أنهاها رابع إلى أربعة عشر قسما، و نحن نذكر الثمانية الدائرة في كلام الأكثر- إنشاء الله (تعالى)- و نبين ما دلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، و ما لم يقم عليه دليل و الله (سبحانه) الهادي إلى سواء السبيل، و الموفق للنجاة من مهاوي الضلال و التضليل.

فنقول: ينبغي أولا ان يعلم ان مقتضى البيع اللزوم، قال في التذكرة: و الأصل في البيع اللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشترى و الأصل الاستصحاب، و كون الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، و انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه، و انما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما ثبوت الخيار، و الثاني ظهور عيب في أحد العوضين انتهى و هو

التالي صفحة 3 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...