الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 87 من 495

[صفحة 87]

و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن سعيد الأعرج- و ساق الخبر- الى ان قال: و عن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله و لكن أسرج به (1). و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. الحديث (2). و عن سماعة في الموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة، فقال: إذا كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقي. و قلت: الزيت؟ فقال: أسرج به (3). و عن ابى بصير في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و ان كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته (4). و منها: ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج السمان و انا حاضر، عن السمن و الزيت و العسل، تقع فيه الفارة فتموت، كيف يصنع به؟ فقال: اما الزيت فلا تبعه، الا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، و اما الأكل فلا. و اما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك، و ان كان جامدا و الفأرة في أعلاه، فيؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثم لا بأس به، و العسل كذلك ان كان جامدا (5).

(1) الوسائل ج 16 ص 462 حديث: 4.
(2) الوسائل ج 16 ص 462 حديث: 3.
(3) الوسائل ج 16 ص 462 حديث: 5.
(4) الوسائل ج 12 ص 66 حديث: 3.
(5) الوسائل ج 12 ص 67 حديث: 5.
التالي صفحة 87 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...