الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 83 من 495

[صفحة 83]

المسألة الثانية [الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسة]

لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به. على المشهور بين الأصحاب، عدا الدهن للاستصباح، لورود الاخبار به. و هو مبنى على عدم قبول تلك المائعات للتطهير، كما هو الأشهر الأظهر، و اما على القول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها مع الاعلام. قال: في المسالك- بعد قول المصنف بتحريم كل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء- ما لفظه: بناء على ان المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين. و لو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها، و لا فرق في عدم جواز بيعها- على القول بعدم قبولها للطهارة- بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمها، و لا بين الاعلام و عدمه، على ما نص عليه الأصحاب و غيرهم انتهى.

أقول: و قد تقدم البحث في قبولها الطهارة و عدمه في كتاب الطهارة، و بينا:

ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن، و اما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلا باضمحلاله

التالي صفحة 83 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...