الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 76 من 495

[صفحة 76]

و نقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الأبوال و ان كانت مما يؤكل لحمه، الا بول الإبل للاستشفاء. و عبارته هنا لا تخلو من الإشكال، فإنه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، و التكسب بها، على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، الا بول الإبل للاستشفاء به عند الضرورة. انتهى. و هذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضي صرف الأبوال التي عدها، الى أبوال ما لا يؤكل لحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، و بالنظر الى استثناء بول الإبل، صرف الأبوال الى الأبوال مطلقا و ان كانت مما لا يؤكل لحمه، و بالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى. و قال سلار: يحرم بيع الأبوال إلا بيع أبوال الإبل خاصة، و هو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. و هو مؤذن بالمنع من بيع ما يؤكله لحمه الا ما استثنى. و الظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبري تحف العقول و الفقه الرضوي (1).

أقول: و الأصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم إلا أبوال الإبل خاصة، مع انه قد وردت الرخصة أيضا في بول البقر و الغنم، كما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه، و كذلك بول الإبل و الغنم (2). و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر

(1) تحف العقول ص 331. و الوسائل ج 12 ص 54. و مستدرك الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به، رقم: 1. فقه الرضا ص 33.
(2) الوسائل ج 2 ص 1012 حديث: 15.
التالي صفحة 76 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...