الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 473 من 495

[صفحة 473]

أقول: قال في الدروس: و لو أسلم في الكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب، عن الصادق (عليه السلام). و أشار بالرواية المذكورة الى ما رواه

الشيخ عن احمد بن ابى عبد الله عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن (1). و رواه في الفقيه عن وهب. و أنت خبير بان الظاهر من قوله «لا بأس يسلف المكيل في الموزون و بالعكس» ان يكون أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا، لا ما ذكره من كيل الموزون و وزن المكيل، كما هو المدعى. و يعضد ما ذكرناه ذكر الشيخ الرواية المذكورة في باب إسلاف السمن بالزيت و احتمال انه أشار بالرواية إلى رواية أخرى غير هذه الرواية بعيد، إذ لم نقف في الباب على غيرها. و يحتمل في عبارة الدروس ان يقال: ان وزنا بمعنى الموزون، فيوافق ظاهر الرواية، الا ان سياق كلامه يأبى الحمل على ذلك. و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني. و بالجملة فإن مقتضى القاعدة المتقدمة هو الوقوف في كل شيء على ما ورد، فالمكيل لا يباع الا كيلا و كذا الموزون و المعدود، الا مع ورود دليل شرعي على جواز الاكتفاء بأحدها عن الأخر، و مجرد هذه التعليلات التي يتداولونها في مثل هذه المقامات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

نعم قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن ابن مسكان و الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، فقال: لا بأس به (2). و هذا في الحقيقة لا يخرج عن بيعه عددا و ان دل على اغتفار التفاوت اليسير

(1) الوسائل ج 13 ص 63 حديث: 1.
(2) الوسائل ج 14 ص 259 حديث: 1 باب: 7.
التالي صفحة 473 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...