الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 328 من 495

[صفحة 328]

و منها- مما يتعلق بأصل المسألة-: ما رواه في الكافي و التهذيب عن أسباط ابن سالم، قال: قلت للصادق (عليه السلام): كان لي أخ هلك، و اوصى الى أخ أكبر مني، و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا، و له مال، أ فيضرب به أخي، فما كان من فضل سلمه الى اليتيم، و ضمن له ماله؟ فقال: ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به، و ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (1). و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، و لليتيم الربح، إذا لم يكن للعامل به مال. و قال: ان عطب أداه (2). و عن ربعي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: ان كان محتاجا و ليس له مال، فلا يمس ماله. و ان هو اتجر به فالربح لليتيم، و هو ضامن (3). و عن أسباط بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به. فقال: ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شيء غرمه، و الا فلا يتعرض لمال اليتيم (4). و ما رواه في التهذيب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيه، أ يصلح له ان يعمل به؟ قال نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما. قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظر له (5).

(1) الوسائل ج 12 ص 190 حديث: 1 باب: 75 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل ج 12 ص 191 حديث: 2.
(3) الوسائل ج 12 ص 191 حديث: 3.
(4) الوسائل ج 12 ص 191 حديث: 4.
(5) الوسائل ج 6 ص 58 حديث: 6 ر 11595.
التالي صفحة 328 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...