الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 288 من 495

[صفحة 288]

الضرر اولى من جلب النفع. و حملوا الأخبار المنافية على ما تقدم في كلام المسالك نقلا عن العلامة. و احتج المجوزون بمرسلة ابن ابى عمير، و رواية محمد بن مروان، و قد تقدم نقل جمع الشيخ بين الاخبار.

أقول: و الواجب هنا أولا نقل ما وصل الى من الاخبار الواردة عنهم- (عليهم السلام)- ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام.

فمنها: ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة (1). و رواه احمد بن ابى عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله.. و عن ابى الربيع عن ابى عبد الله (عليه السلام) نحوه الا انه قال: و لا يفسد و لا يحمل (2). و روى في الفقيه مرسلا، قال: قال الصادق (عليه السلام): من مر ببساتين فلا بأس ان يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا (3). و ما رواه في التهذيب بطرق ثلاثة، عن ابى داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل و لا تحمل. قلت: جعلت فداك، ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال:

(1) الوسائل ج 6 ص 139 حديث: 1 باب: 17.
(2) الوسائل ج 6 ص 140 حديث: 2 باب: 17.
(3) الوسائل ج 12 ص 16 حديث: 8.
التالي صفحة 288 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...