الثالث:
الظاهر: انه لا فرق على القولين بين ان يقول له الأمر: اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى. و نقل عن بعضهم الفرق، فجوز له الأخذ ان كانت الصيغة «ضعه فيهم» أو ما ادى هذا المعنى، و منع من الأخذ إذا كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» أو «اصرفه» أو نحوهما. و الظاهر ضعفه.