الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 240 من 495

[صفحة 240]

غير الامام، و لما ذكره غير واحد من الأصحاب، في سبب الإضمار الواقع في الاخبار. على ان العلامة في التحرير أسندها إلى الصادق (عليه السلام)، كما نقله في المسالك، قال: و هو شهادة الاتصال. و لعله (رحمه الله) اطلع على المسئول من محل آخر غير المشهور في كتب المحدثين. انتهى. و أنت خبير بأن الرواية المذكورة و ان كانت ظاهرة فيما ذكروه، الا انها معارضة بما هو أكثر عددا، من الروايات المتقدمة. و لهذا حملها الشيخ على الكراهة، و نفى عنه البأس في المسالك. و احتمل بعض مشايخنا- (رضوان الله عليهم)- ايضا الحمل على ما إذا علم ان مورده غيره، أو الأخذ زيادة على غيره. و لا بأس بالجميع في مقام الجمع، و ان بعد كل واحد منها في حد ذاته عن ظاهر الخبر. و لا يحضرني الان مذهب العامة في المسألة، فلعل هذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية. و ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس التوقف في المسألة، حيث اقتصر على نقل أدلة القولين، فقال: و في جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة، و عليها الأكثر، و ربما جعله الشيخ مكروها، لرواية أحرى صحيحة بالمنع انتهى. و الظاهر ان مراده بالرواية الأولى الجنس، و الا فهي كما عرفت ثلاث روايات.

فروع:

الأول:

ظاهر الشرط المذكور في روايتي حسين و عبد الرحمن- و هو عدم الزيادة على غيره- وجوب التسوية في القسمة على غيره من أصحاب ذلك القبيل، و انه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لانه من جملتهم.

التالي صفحة 240 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...