الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 200 من 495

[صفحة 200]

المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به

كآلات اللهو، مثل العود و الزمر. و هياكل العبادة (1) المبتدعة، كالصليب (2) و الصنم. و آلات القمار كالنرد و الشطرنج. و اجارة المساكن و السفن للمحرمات. و بيع العنب ليعمل خمرا. و بيع الخشب ليعمل صنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها. و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع:

الأول [في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها]:

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو و التكسب بها و بيعها. مثل العود و الدفوف و الطبول و المزامير و نحوها مما ذكر.

(1) الهيكل في الأصل: بيت الصنم. كما نص عليه الجوهري و غيره. و اما إطلاقه على نفس الصنم، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام: فالظاهر: انه من باب المجاز، إطلاقا لاسم المحل على الحال. منه (قدس سره).
(2) قال في مجمع البحرين: صليب النصارى: هيكل مربع يدعون النصارى ان عيسى- ع- صلب على خشبة، على تلك الصورة. و في المغرب: هو شيء مثلث كالتماثيل تعبده النصارى. انتهى. منه (قدس سره).
التالي صفحة 200 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...