الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 187 من 495

[صفحة 187]

و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: لما انزل الله عز و جل على رسوله الله (صلى الله عليه و آله) «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز.

قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها. (2). و عن الوشاء عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار (3). و عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز و البيض، و يقامرون. فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. (4). و عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، قال: كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار ان يؤكل. قال: هو سحت. (5). و عن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن غلاما يشترى له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما اتى به اكله، فقال له مولى له: ان فيه من القمار. قال فدعى بطشت فتقيأه. (6). و عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- (عليهما السلام)- قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة (7). و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن اللعب

(1) سورة المائدة: 90.
(2) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 2.
(3) الكافي ج 5 ص 124 حديث: 9.
(4) الكافي ج 5 ص 124 حديث: 10.
(5) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 6.
(6) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 3.
(7) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 5.
التالي صفحة 187 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...