الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 184 من 495

[صفحة 184]

عليه.

اللهم الا ان يقال: انه لما كان (عليه السلام) يعلم ان القافة يلحقونه به. و يندفع بهم شبهة أعمامه و اخوته من إنكارهم كونه ابنه، رضى بذلك. و فيه: ما فيه. فإنه بالدلالة على ما ندعيه انسب، و الى ما ذكرناه أقرب، من ان القافة لا يقولون الا حقا، و لا يحكمون الا صدقا. و بالجملة فالدليل من الاخبار على التحريم غير ظاهر، و ليس الا ما يدعى من الإجماع.

نعم يمكن ان يقال: ان الحكم بإلحاق شخص بآخر، الموجب لترتب أحكام كثيرة، مثل حل النظر، و الميراث، و تحريم المناكحة، و نحو ذلك، يحتاج الى دليل شرعي قاطع، و الخبر المذكور لا دلالة فيه على وجه يوجب ذلك مطلقا. و الله العالم.

[المقام] (الثالث): في الكهانة. قال في المسالك: هي بكسر الكاف، عمل يوجب طاعة بعض الجان له و اتباعه له، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة. و هو قريب من السحر.

أقول: و يدل على تحريمها ما تقدم في حديث ابى بصير، المذكور في الموضع الثاني (1).

و ما رواه في مستطرفات السرائر- نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم، قال: قلت للصادق (عليه السلام): ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول، فقد كفر بما انزل الله من كتاب (2).

(1) في ص 182 عن الوسائل ج 12 ص 108 حديث: 2.
(2) الوسائل ج 12 ص 109 حديث: 3.
التالي صفحة 184 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...