الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 110 من 495

[صفحة 110]

قراءته، و كان أبو جعفر (عليه السلام) أحسن الناس صوتا (1). و عن على بن محمد النوفلي، عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: ذكرت الصوت عنده، فقال: ان على بن الحسين (عليه السلام) كان يقرأ القرآن، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، و ان الامام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه. قلت: و لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلى بالناس و يرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون (2). و ما رواه في قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال لا بأس ما لم يعص به (3). و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ» (4). و عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (5). و عن ابى بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، و ليست التي يدخل عليها الرجال (6). و روى في الفقيه، قال: سأل رجل على بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها

(1) الكافي ج 2 ص 616 حديث: 11.
(2) الكافي ج 2 ص 615 حديث: 4.
(3) الوسائل ج 12 ص 58 حديث: 5.
(4) الوسائل ج 12 ص 84 حديث: 1.
(5) الوسائل ج 12 ص 85 حديث: 2.
(6) الوسائل ج 12 ص 85 حديث: 3.
التالي صفحة 110 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...