الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 84 من 441

[صفحة 84]

و استدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له:

رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و في عيبته ثياب إله أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتري بدنة؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا». قال في المدارك بعد نقل ذلك: «و الرواية ضعيفة السند بالإرسال و غيره، و لكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك و غيره». و فيه (أولا) أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ و أمثاله، كما عرفت في غير مقام مما تقدم. و (ثانيا) أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء و نفقة؟ فقلت: له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، قال: و أي شيء كسوة بمأة درهم؟ هذا مما قال الله عز و جل (3): فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ». و طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في مشيخة الكتاب صحيح، فتكون الرواية

(1) الوسائل- الباب- 57- من أبواب الذبح- الحديث 2- 1.
(2) الوسائل- الباب- 57- من أبواب الذبح- الحديث 2- 1.
(3) سورة البقرة: 2- الآية 196.
التالي صفحة 84 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...