الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 45 من 441

[صفحة 45]

هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر». و عن عبد الأعلى (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):

لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى».

أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل و الاستحباب مثل:

«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (3). و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:

بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث». و روى الكليني عن معاوية بن عمار (5) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي الجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي». و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هي الجزورة».

(1) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 5.
(2) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أحكام المساجد- الحديث 1- من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(5) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 45 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...