الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 400 من 441

[صفحة 400]

بدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم، فأيهما أفضل، فكتب: يحمل الى الحرم و يدفن فهو أفضل». و عن حفص و هشام بن الحكم (1) أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل الحرم أو عرفة، فقال الحرم» الحديث. و عن عبد الملك بن عتبة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح ان نلبس منها شيئا قال يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة تبتغي بذلك البركة إنشاء الله». و عن مروان بن عبد الملك (3) قال: «سألت أبا الحسن عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد و يستنقع به و يطلب بركته قلت: أ يكفن به الميت قال: لا.

«و رواه الصدوق مرسلا عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) و روى في الفقيه عن مسمع بن عبد الملك (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تأخذ من ديباج الكعبة فتجعله غلاف مصحف أو مصلى، تصلى عليه و روى شيخنا الشهيد في الدروس قال: روى البزنطي عن ثعلبة بن ميسرة قال: كنا عند أبى جعفر (عليه السلام) في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا فقال: أ تدرون أى البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه، فقال تلك مكة الحرام الذي وضعها الله لنفسه حرما و جعل نبيه فيها ثم قال: أ تدرون أي بقعة في مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك المسجد الحرام، ثم قال: أ تدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك بين الحجر الأسود الى باب الكعبة، ذلك حطيم

(1) الكافي ج 4 ص 462 التهذيب ج 5 ص 478.
(2) الكافي ج 4 ص 229.
(3) الكافي ج 4 ص 148.
(4) الوسائل الباب- 26 من أبواب مقدمات الطواف.
التالي صفحة 400 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...