الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 336 من 441

[صفحة 336]

و عن ابان بن عثمان عن رجل (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و ان يدخل البيت». و روى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دخول البيت؟ فقال: اما الصرورة فيدخله، و اما من قد حج فلا». و حمل على ان المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق الصرورة. و روى الصدوق (قدس سره) بسنده عن سليمان بن مهران (3) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: و كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال: لأن الصرورة قاضي فرض مدعوا الى بيت الله فيجب ان يدخل البيت الذي دعى اليه، ليكرم فيه». و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر (4) قال: «سألت أخي موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن دخول الكعبة أ واجب هو على كل من حج: قال: هو واجب أول حجة، ثم إنشاء فعل و ان شاء ترك». ثم انه يستحب لمن أراد الدخول ان يغتسل ثم تدخلها بسكينة و وقار بغير حذاء و لا يبزق و لا يمتخط و ان يدعو بالمأثور و يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، و في كل زاوية ركعتين، و يكبر مستقبلا لكل ركن. و يدل على مجموع هذه الأحكام جملة من الاخبار منها ما رواه ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الكافي عن معاوية بن عمار (5) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، و لا تدخلها بحذاء، و تقول، إذا دخلت:

انك قلت: و من دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار، ثم تصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، تقرء في الركعة الأولى حم السجدة، و في الثانية

(1) التهذيب ج 5 ص 191 و 277.
(2) التهذيب ج 5 ص 191 و 277.
(3) العلل ص 450 ط النجف الأشرف.
(4) قرب الاسناد ص 104.
(5) الكافي ج 4 ص 528.
التالي صفحة 336 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...