الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 35 من 441

[صفحة 35]

و إن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و إن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ». و قال في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين- و قال- تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت». و قال سلار: «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» و أطلق. و قال ابن البراج: «و لا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك». و قال علي بن بابويه: «تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت، و روي (1) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد،. و أنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين». و قال ابن إدريس: «لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار، و مع الضرورة و العدم الصيام». و قال في موضع آخر من الخلاف: «يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين».

نقل هذه الأقوال كملا العلامة في المختلف، و اختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار، و هو ظاهره في المنتهى أيضا. و الروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف و من ثم- اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

(1) المستدرك- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 35 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...