الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 326 من 441

[صفحة 326]

و كيف كان فالعمل على ما دلت عليه الاخبار الكثيرة المعتضدة بكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) سلفا و خلفا. و ثالثها: الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن النفر الأول لا يكون الا بعد الزوال، و أنه لا يجوز قبل الزوال الا لعذر من ضرورة أو حاجة، و أما النفر الثاني فيجوز له أن ينفر قبل الزوال و بعده أي ساعة شاء و أن النفر الأول بعد الزوال مشروط بأن لا تغرب عليه الشمس بمنى، و الا وجب عليه المبيت بها و التأخير إلى النفر الثاني. و يدل على هذه الأحكام جملة من الاخبار، و منها صحيحة أبي أيوب المتقدمة و ما رواه ثقة الإسلام و الصدوق (عطر الله مرقديهما) في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس. فإن تأخرت الى أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت، و رميت قبل الزوال أو بعده». و زاد في الكافي «فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: انه كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات و لم ينفر». و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحلبي (3) أن أبا عبد الله (عليه السلام) «سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس؟ فقال: لا، و لكن يخرج ثقله ان شاء، و لا يخرج هو حتى تزول الشمس».

(1) الفقيه ج 2 ص 297.
(2) الكافي ج 4 ص 520.
(3) الفقيه ج 2 ص 288.
التالي صفحة 326 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...