الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 299 من 441

[صفحة 299]

الثاني [حكم من نام في الطريق]:

أن المستفاد من صحيحة هشام بن الحكم و صحيحة جميل بن دراج و صحيحة محمد بن إسماعيل أنه لو نام بعد خروجه من مكة على وجه يخرج من حدودها التي آخرها عقبة المدنيين فليس عليه شيء، و على هذا فوجوب الدم إنما هو على من نام في مكة و ما يدخل في حدودها. و حينئذ فيجب حمل رواية علي- الذي قد ذكرنا أن الظاهر أنه ابن أبي حمزة الدالة على وجوب الشاة على من غلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح على ما إذا لم يخرج عن حدود مكة. و يؤيد ما ذكرناه ما ذكره في الدروس قال: «و روى الحسن في من زار و قضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه و ان لم يجز العقبة فعليه دم، و نحوه روى هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز» انتهى.

أقول: و الرواية الأولى لم أقف عليها إلا في كلامه (قدس سره) هنا.

الثالث [حكم من بات ليالي التشريق بمكة مشتغلا بالعبادة]:

أنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى، سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده. و نقل عن ابن إدريس أنه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره، و هو ضعيف مردود بما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار (1) الأولى و لا سيما الزيادة المنقولة ذيلها من الكافي، و صحيحة صفوان (2) و صحيحة

(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 8 و 9.
(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 5.
التالي صفحة 299 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...