الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 276 من 441

[صفحة 276]

الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».

أقول: أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذكورة و استبعده فهو في محله، و العلامة في المنتهى انما استدل على جواز التأخير للقارن و المفرد إلى آخر ذي الحجة بهذه الروايات بناء على ما نقله عنهم من الحمل على هذين الفردين، و بعده أظهر من أن يذكر. و أما ما ذكره من حمل النهي عن التأخر عن اليوم الثاني على الكراهة مستندا الى قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (2): «فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».

إنما يتم لو كانت الكراهة في عرفهم (عليهم السلام) بهذا المعنى الأصولي، و المفهوم من أخبارهم هو استعمالها في التحريم في غير موضع، و قد اعترف هو بذلك في غير موضع من شرحه. على أن لقائل أن يقول: إن هذه الروايات كلها إنما اتفقت على التأخير إلى اليوم الثالث من النحر، و ربما أشعر بعضها بعدم التأخير بعد ذلك، كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (3): «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر».

فإنه يشعر بحصول البأس بعد ذلك، و مثلها صحيحة هشام بن سالم (4) و رواية عبد الله بن سنان (5).

(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 9.
(4) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.
(5) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 9 بسند الشيخ (قده).
التالي صفحة 276 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...