الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 253 من 441

[صفحة 253]

قلت: قبل أن أطوف بالبيت، قال: نعم». و صحيحته الأخرى (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

تمتعت يوم ذبحت و حلقت فألطخ رأسي بالحناء، قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أ فالبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت. قلت: فأغطي رأسي، قال: نعم». و صحيحة منصور بن حازم (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء». و رواية محمد بن حمران (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شيء إلا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلا النساء و الطيب». و رواية عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء و الطيب». و هذه الروايات قد اتفقت على التحليل بعد مناسك منى من كل شيء إلا الطيب و النساء، كما هو القول المشهور.

إلا أنه قد ورد في جملة من الأخبار أيضا حل الطيب في الصورة المذكورة، و أنه لا يبقى عليه إلا النساء خاصة إلى أن يأتي بطواف النساء

(1) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.
(2) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 14- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
(4) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.
التالي صفحة 253 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...